Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي. مرسوم رقم 3756 تاريخ 09/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 13/04/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6:

عندما يتلقى رئيس المجلس الملف , يتصرف على الوجه التالي:

1- يتثب من وجود جميع الاوراق المدونة في لائحة الارسال.

2- يوقع احدى نسختي هذه اللائحة ويقدمها الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اشعارا بالاستلام.

3- يدرس الملف ويستوعب تفاصيله ثم يحيله بلا ابطاء الى المقرر.

المادة 6 من اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي https://lebaneselegislation.com/decree/170413/article/6/