المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
مرسوم رقم 2779 تاريخ 07/04/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 2779 تاريخ 07/04/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 13/04/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
المادة 3 من مرسوم رقم 2779 تاريخ 07/04/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/170448/article/3/