المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 2779 تاريخ 07/04/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 2779 تاريخ 07/04/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 13/04/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 2779 تاريخ 07/04/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/170448/article/4/