Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8070 12/04/1952

تصديق الخريطة التوجيهية المتعلقة بانشاء حدائق عامة في مدينة بيروت

مرسوم رقم 8070 تاريخ 12/04/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 16/04/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8070
التاريخ
12/04/1952
الجريدة الرسمية
العدد 16, 16/04/1952, ص. 197
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8070 تاريخ 12/04/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت الخريطة التوجيهية المتعلقة بانشاء حدائق عامة في مدينة بيروت الممتازة وفقا للقرار رقم 2 المؤرخ في 11 اذار سنة 952 المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 نيسان سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952