المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في المملكة الليبية المتحدة.
مرسوم رقم 8083 15/04/1952
مرسوم رقم 8083 تاريخ 15/04/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 23/04/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في المملكة الليبية المتحدة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 نيسان سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة