المادة 2
مادة 2: يمنح الضباط من مختلف الاسلحة مقابل الاخطار التي يتعرضون لها عند امتطائهم الطائرات العسكرية للتدريب التعويض رقم 14 وتحدد قيمته بست ليرات لبنانية عن كل ساعة طيران.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 728 تاريخ 04/03/1959, المادة 2, 06/03/1959
مادة 2: الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 15475 تاريخ 9/4/1957 واستبدلت بالنص التالي: - يمنح الضباط من مختلف الاسلحة مقابل الاخطار التي يتعرضون لها عند امتطائهم الطائرات العسكرية للتدريب والضباط البحريون الغطاسون التعويض- رقم 14 وتحدد قيمته بست ليرات لبنانية عن كل ساعة - يمنح الضابط الغطاسون التلامذة نصف هذا التعويض