المادة 1
مادة 1: ان الضباط الاختصاصيين من قوى البر والبحر والجو الذين يمارسون الوظائف المبينة ادناه يمنحون مقابل اختصاصهم او مقابل الاخطار التي يتعرضون لها تعويضا شهريا "مقطوعا" تحدد قيمته كما يلي:
رقم الضباط اصحاب الاستحقاق البدل الشهري التعويض المقطوع ل.ل.
1 الاطباء - الاطباء البيطرون - الصيادلة 175 2 المهندسون 100 3 المهندسون المعاونون - الضباط الميكانيكيون في الطيران البحرية 60 4 رئيس موسيقى الجيش 60 5 معاون رئيس الموسيقى 45 6 طيار طائرة نفاثة - مدرب في الطيران 150 7 طيار طائرة غير نفاثة 125 8 الملاحون الجويون بما فيهم المظليون 60 9 مراقب طيران او مراقب العمليات الجوية 45 10 قائد سفينة وزنها اقل من مئة طن 25 11 قائد سفينة وزنها مئة طن وما فوق 45 12 قائد مجموعة سفن وزن الواحدة اقل من مئة طن 45 13 قائد مجموعة سفن وزن الواحدة مئة طن وما فوق 60
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 728 تاريخ 04/03/1959, المادة 1, 06/03/1959
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 15475 تاريخ 9/4/1957 على الوجه التالي: بدلا من: تعويض رقم 10: قائد سفينة وزنها اقل من مئة طن تعويض رقم 13: قائد مجموعة سفن وزن الواحدة مئة طن وما فوق يقرأ: تعويض رقم 10: قائد سفينة وزنها اقل من مئة طن - ضابط مناوب على سفينة وزنها مئة طن وما فوق تعويض رقم 13: قائد مجموعة سفن وزن احداها على الاقل مئة طن وما فوق الباقي بدون تعديل
أُلغيت (التعويض رقم 1) بموجب مرسوم رقم 6935 تاريخ 26/06/1961, المادة 4, 05/07/1961
يلغى التعويض رقم 1 المحدد في المادة الاولى من المرسوم رقم 15475 تاريخ 6 نيسان سنة 1957 .