Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 20/04/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

تكون مدة ولاية اعضاء مجلس الادارة خمس سنوات .

ويفهم بالسنة الواحدة الفترة الواقعة بين جمعيتين عموميتين سنويتين على ان تعتبر السنة الاولى مبتدئة بتاريخ التأسيس النهائي للمصرف ومنتهية بتاريخ انعقاد اول جمعية عمومية عادية سنوية.

يمكن استبدال اعضاء مجلس الادارة ممثلي الدولة قبل انقضاء مدة ولايتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 32 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/170564/article/32/