Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4755 12/04/1988

تمديد العمل بملاك مؤقت محدث في وزارة الاقتصاد والتجارةالمديرية العامة- للاقتصاد والتجارة

مرسوم رقم 4755 تاريخ 12/04/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 21/04/1988. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4755
التاريخ
12/04/1988
الجريدة الرسمية
العدد 16, 21/04/1988, ص. 249
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4755 تاريخ 12/04/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة (المديرية العامة للاقتصاد والتجارة). بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974 وتعديلاته وذلك لغاية 31/12/1988.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 نيسان 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فكتور قصير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1988