المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز صحي على العقار رقم 1796 (اميري) من منطقة المنية العقارية - قضاء طرابلس .
مرسوم رقم 4760 13/04/1988
مرسوم رقم 4760 تاريخ 13/04/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 28/04/1988. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مركز صحي على العقار رقم 1796 (اميري) من منطقة المنية العقارية - قضاء طرابلس .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم
نصوص ذات صلة