Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4760 13/04/1988

انشاء مركز صحي في بلدة المنية

مرسوم رقم 4760 تاريخ 13/04/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 28/04/1988. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4760
التاريخ
13/04/1988
الجريدة الرسمية
العدد 17, 28/04/1988, ص. 263
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4760 تاريخ 13/04/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز صحي على العقار رقم 1796 (اميري) من منطقة المنية العقارية - قضاء طرابلس .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1988