المادة 1
مادة 1: محافظة على الامن, تحال على محاكم بيروت كافة الدعاوى الجزائية العالقة أمام المحاكم في محافظة لبنان الشمالي والدعاوى المتفرعة- عنها, والمتعلقة بشركة قاديشا.
مرسوم رقم 13795 06/02/1970
مرسوم رقم 13795 تاريخ 06/02/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 23/02/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: محافظة على الامن, تحال على محاكم بيروت كافة الدعاوى الجزائية العالقة أمام المحاكم في محافظة لبنان الشمالي والدعاوى المتفرعة- عنها, والمتعلقة بشركة قاديشا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 شباط سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: عادل عسيران
نصوص ذات صلة