Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13841 11/02/1970

اضافة وظائف الى ملاك الموظفين المدنين الملحقين بالجيش (الملاك ب )

مرسوم رقم 13841 تاريخ 11/02/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/02/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13841
التاريخ
11/02/1970
الجريدة الرسمية
العدد 17, 26/02/1970, ص. 228-229
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13841 تاريخ 11/02/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى الجدول المرفق بالمرسوم رقم 9894 تاريخ 10/5/1968 الوظائف التالية: الوظيفة العدد

مصالح الجيش - محضر الكيمياء 1 مديرية الشؤون الجغرافية الملاك الفني - في رئيس فرقة 4 - فني 12 - مساعد فني 8 ـــ المجموع 25

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970