Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7192 19/02/1974

تعديل نص المادة 38 من قانون الجمارك

مرسوم رقم 7192 تاريخ 19/02/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 25/02/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7192
التاريخ
19/02/1974
الجريدة الرسمية
العدد 16, 25/02/1974, ص. 222
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7192 تاريخ 19/02/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة 38 من قانون الجمارك على الوجه التالي: ان اوراق اللعب المستوردة من الخارج يجب ان تقدم ضمن غلاف خاص , فيه ثقب مستدير يتراوح قطره 25 و 35 ملليمترا, يظهر فيه القسم الاسفل من الاس السباتي ليمهر بالخاتم القانوني, ويجب ان يذكر على غلاف كل رزمة من ورق اللعب عدد الاوراق الموجودة فيها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 شباط سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974