Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7190 19/02/1974

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

مرسوم رقم 7190 تاريخ 19/02/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 25/02/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7190
التاريخ
19/02/1974
الجريدة الرسمية
العدد 16, 25/02/1974, ص. 220-221
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7190 تاريخ 19/02/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

76/16 مصنوعات آخر من الومنيوم: 11 أ- بدون تعديل 23 ب - بدون تعديل 32 ج- فتحات للتهوئة كيلوغرام صاف 200 ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 28% 41 د- وغيرها بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و 16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 شباط سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974