Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9766 11/03/2003

اعطاء صفة الالزام للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 53 المتعلقة بالاسمنت

مرسوم رقم 9766 تاريخ 11/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 27/03/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9766
التاريخ
11/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 16, 27/03/2003, ص. 1596
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9766 تاريخ 11/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962 المتعلق بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية,

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 104/66 رقم 67/2001-2002 تاريخ 20/12/2001).

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/02/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 53 العائدة للاسمنت والملحقة بهذا المرسوم.

المادة 2

يعتمد معهد البحوث الصناعية للتثبت من مطابقة الاسمنت للمواصفة المحددة له.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: جورج افرام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003