المادة 1
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 7129 تاريخ 8/1/2002 بحيث يقرأ: "البند 14- الفقرة 2- النبذة " 2 " بدلا من: "البند 16- الفقرة 4- النبذة " 1 " والباقي دون تعديل.
مرسوم رقم 7554 07/03/2002
مرسوم رقم 7554 تاريخ 07/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية,
بناء على المرسوم رقم 7129 تاريخ
08/01/2002,
بناء على اقتراح وزراء الثقافة والخارجية
والمغتربين والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 07/02/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 7129 تاريخ 8/1/2002 بحيث يقرأ: "البند 14- الفقرة 2- النبذة " 2 " بدلا من: "البند 16- الفقرة 4- النبذة " 1 " والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 اذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء غسان سلامه وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة