Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7558 07/03/2002

قبول قاض سابق السيد منير حنين في منصب الشرف

مرسوم رقم 7558 تاريخ 07/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 21/03/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7558
التاريخ
07/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 18, 21/03/2002, ص. 2724-2725
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7558 تاريخ 07/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

لا سيما المادة 93 منه,

بناء على القانون رقم 129 تاريخ

26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف

في القضاء,

وبما ان القاضي السابق السيد منير حنين قد

مارس وظيفة قاض في ملاك القضاء العدلي لمدة

تفوق العشرين سنة واحيل على التقاعد لبلوغه

السن القانونية بتاريخ 15/01/2002,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

19/02/2002,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد منير حنين قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيسا اول لمحكمة التمييز.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002