المادة 1
عندما يتعذر على مجلس الجامعة, لاي سبب كان, ممارسة حقه في الترشيح المنصوص عليه في المادتين 10 و 25 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/967 ينوب عنه في ذلك وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 06/06/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 06/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 16/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عندما يتعذر على مجلس الجامعة, لاي سبب كان, ممارسة حقه في الترشيح المنصوص عليه في المادتين 10 و 25 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/967 ينوب عنه في ذلك وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 06/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/171080/article/1/