المادة 1
عندما يتعذر على مجلس الجامعة, لاي سبب كان, ممارسة حقه في الترشيح المنصوص عليه في المادتين 10 و 25 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/967 ينوب عنه في ذلك وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مرسوم إشتراعى رقم 49 06/06/1977
مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 06/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 16/06/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
عندما يتعذر على مجلس الجامعة, لاي سبب كان, ممارسة حقه في الترشيح المنصوص عليه في المادتين 10 و 25 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/967 ينوب عنه في ذلك وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به, لضرورة الاسراع فور صدوره.
بعبدا في 6 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور أسعد رزق
نصوص ذات صلة