المادة 1
مادة 1: ينشأ في بلدة جورة الترمس مركز للهاتف .
مرسوم رقم 3831 19/04/1960
مرسوم رقم 3831 تاريخ 19/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 20/04/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نعم
مادة 1: ينشأ في بلدة جورة الترمس مركز للهاتف .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين
نصوص ذات صلة