Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3831 19/04/1960

انشاء مركز للهاتف في بلدة جورة الترمس

مرسوم رقم 3831 تاريخ 19/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 20/04/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3831
التاريخ
19/04/1960
الجريدة الرسمية
العدد 17, 20/04/1960, ص. 304
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3831 تاريخ 19/04/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في بلدة جورة الترمس مركز للهاتف .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960