المادة 1
مادة 1: صدق دفتر الشروط العامة النموذجي لبيع املاك الدولة الخاصة المرفق بهذا المرسوم
مرسوم رقم 3805 12/04/1960
مرسوم رقم 3805 تاريخ 12/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 20/04/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة