Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3805 12/04/1960

تصديق دفتر الشروط العامة النموذجي لبيع املاك الدولة الخاصة

مرسوم رقم 3805 تاريخ 12/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 20/04/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3805
التاريخ
12/04/1960
الجريدة الرسمية
العدد 17, 20/04/1960, ص. 535
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3805 تاريخ 12/04/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق دفتر الشروط العامة النموذجي لبيع املاك الدولة الخاصة المرفق بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 12 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد ركرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960