المادة 1
مادة 1:
صدق دفتر الشروط الادارية العام لتعهدات لوازم قوى الامن الداخلي المرفق بهذا المرسوم والمتعلق بمختلف صفقات اللوازم والخدمات .
مرسوم رقم 2868 16/04/1980
مرسوم رقم 2868 تاريخ 16/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 24/04/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 125 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 (تنظيم قوى الامن الداخلي ولا سيما المادة 112 منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
يرسم ما يأتي :
مادة 1:
صدق دفتر الشروط الادارية العام لتعهدات لوازم قوى الامن الداخلي المرفق بهذا المرسوم والمتعلق بمختلف صفقات اللوازم والخدمات .
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الداخلية الامضاء: ناظم القادري
نصوص ذات صلة