المادة 1
مادة 1: اعطيت كفالة الدولة للبروتوكول المالي الموقع بين الحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والحكومة الفرنسية البالغة قيمته الاجمالية /240/ مليون فرنك فرنسي والمخصص لتمويل شراء معدات تجهيز وخدمات مستوردة من فرنسا.
مرسوم رقم 2870 21/04/1980
مرسوم رقم 2870 تاريخ 21/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 01/05/1980. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اعطيت كفالة الدولة للبروتوكول المالي الموقع بين الحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والحكومة الفرنسية البالغة قيمته الاجمالية /240/ مليون فرنك فرنسي والمخصص لتمويل شراء معدات تجهيز وخدمات مستوردة من فرنسا.
كلف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ البروتوكول المذكور
بالتعاون مع الادارات المختصة واجيز له اعتماد القواعد
المرعية في التعامل التجاري الدولي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 نيسان سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل
نصوص ذات صلة