Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3147 11/04/1986

تعديل بدل الاشتراك لفرع ضمان المرض والامومة (تقديمات العناية الطبية) المتوجب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الطالب الجامعي وعن كل مستفيد معه

مرسوم رقم 3147 تاريخ 11/04/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 24/04/1986. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3147
التاريخ
11/04/1986
الجريدة الرسمية
العدد 17, 24/04/1986, ص. 175
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3147 تاريخ 11/04/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 6785 تاريخ 17/12/1973 المتعلقة بتحديد الاشتراك عن الطالب الجامعي اللبناني وعن كل مستفيد معه لفرع ضمان المرض والامومة - تقديمات العناية الطبية, ويصبح نصها كما يلي: المادة 3 - تحدد الاشتراكات بمبلغ مقطوع قدره /108/ ل.ل. سنويا, عن كل مستفيد, يعتبر مستفيدا مع الطالب الزوج والاولاد الشرعيون.

المادة 2

مادة 2: تعرض وزارة العمل هذا الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 1986 - 1987

بعبدا في 11 نيسان 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل الامضاء: سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1986