Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3146 11/04/1986

تعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات بالنسبة لفرع ضمان المرض والامومة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

مرسوم رقم 3146 تاريخ 11/04/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 24/04/1986. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3146
التاريخ
11/04/1986
الجريدة الرسمية
العدد 17, 24/04/1986, ص. 175
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3146 تاريخ 11/04/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات بالنسبة لفرع ضمان المرض والامومة, المنصوص عليه في المادة 68 (الفقرة2) من قانون الضمان الاجتماعي, بحيث يصبح ضعفي الحد الادنى الرسمي للرواتب والاجور.

المادة 2

مادة 2: تعرض وزارة العمل هذا الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من اول عام 1986

بعبدا في 11 نيسان 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل الامضاء: سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1986