Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2459 18/04/1985

تمديد التعاقد مع المستشفيات والمؤسسات الخاصة ومع الأطباء العاملين في هذه المستشفيات والمؤسسات

مرسوم رقم 2459 تاريخ 18/04/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2459
التاريخ
18/04/1985
الجريدة الرسمية
العدد 17, 25/04/1985, ص. 376-377
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2459 تاريخ 18/04/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 2085 تاريخ 18/12/1984 وتصبح على الشكل التالي: "يتم التعاقد مع المستشفيات والمؤسسات الخاصة ذات الصفة الطبية ومع الاطباء العاملين فيها لمعالجة مرضى الوزارة والحوادث الطارئة ولتقديم الخدمات العلاجية او الجراحية او التي لها صفة طبية, وذلك بموجب عقود تبرم قبل نهاية شهر نيسان 1985 . "يستمر العمل في العام 1985 بالعقود الجارية الى ان يتم ابرام العقود الجديدة وفقا للفقرة السابقة, ويستمر العمل بالعقود الجديدة لمدة شهرين على الاكثر تلي تاريخ صدور مرسوم توزيع اعتمادات موازنة العام 1985".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 نيسان 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985