Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2455 18/04/1985

اخضاع بلدية الغازية - قضاء صيدا- لسلطة مراقب عام ولرقابة ديوان المحاسبة ولاحكام قانون المحاسبة العمومية

مرسوم رقم 2455 تاريخ 18/04/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2455
التاريخ
18/04/1985
الجريدة الرسمية
العدد 17, 25/04/1985, ص. 366
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2455 تاريخ 18/04/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع بلدية الغازية- قضاء صيدا- لسلطة مراقب عام ولرقابة ديوان المحاسبة ولاحكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/63 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 نيسان 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف وزير المالية الامضاء: كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985