المادة 1
مادة 1: تقفل المدارس والملاهي والمقاهي ودور السينما في صيدا حتى اشعار اخر
مرسوم رقم 1078 22/04/1944
مرسوم رقم 1078 تاريخ 22/04/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/04/1944. عدد المواد: 8. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تقفل المدارس والملاهي والمقاهي ودور السينما في صيدا حتى اشعار اخر
مادة 2: يخضع ذوو المرضى بداء التهاب السحايا الدماغية الوبائي في صيدا للفحص البكتريولوجي اللازم للوقاية منه
مادة 3: تجري معالجة جميع المرضى بهذا الداء وحاملي الجراثيم السالمين على نفقة الحكومة في الامكنة التي تعينها وزارة الصحة
مادة 4: يوضع الحجر الصحي على ذوي المرضى وعلى حاملي الجراثيم المدة التي تقررها وزارة الصحة
مادة 5: تعطى للحال سلفة مالية قدرها خمسة الاف ليرة لبنانية لمكافحة الداء المبحوث عنه على ان تسدد هذه السلفة من الاعتماد الاضافي فور تصديقه
مادة 6: تخول وزارة الصحة صلاحية اخذ اي تدبير مستعجل من شانه المساعدة على مقاومة الداء
مادة 7: يعطى وزير الصحة الصلاحيات لمصادرة الامكنة اللازمة لاعمال المكافحة
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 22 نيسان سنة 1944 الامضاء: بشاره الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: رياض الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة