Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3158 22/04/1986

معادلة شهادة الهاي سكول بالبكالوريا اللبنانية القسم الاول ومعادلة شهادة الفرشمن بالبكالوريا اللبنانية القسم الثاني

مرسوم رقم 3158 تاريخ 22/04/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 01/05/1986. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3158
التاريخ
22/04/1986
الجريدة الرسمية
العدد 18, 01/05/1986, ص. 215
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3158 تاريخ 22/04/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر شهادة الهاي سكول التي تمنحها مدرسة مانور هاوس ديكارت في بيروت معادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول - كما تعتبر شهادة الفرشمن التي تمنحها المدرسة المذكورة معادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني: 1- للطلاب الاجانب الذين يتابعون دراسة نظامية حسب المنهج الاميركي بناء على موافقة خطية من لجنة المعادلات في وزارة التربية الوطنية. 2- للطلاب اللبنانيين الذين تسمح لهم لجنة المعادلات بمتابعة الدراسة حسب المنهج الاميركي سندا لاحكام القانون 29/73

المادة 2

مادة 2: تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 نيسان 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1986