Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3154 19/04/1986

تعديل سلسلة رواتب مستخدمي المؤسسة الوطنية للاستخدام

مرسوم رقم 3154 تاريخ 19/04/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 01/05/1986. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3154
التاريخ
19/04/1986
الجريدة الرسمية
العدد 18, 01/05/1986, ص. 218
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3426 تاريخ 15/09/1986 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3154 تاريخ 19/04/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 2706 تاريخ 19/9/85 وتحويل سلسلة رواتب مستخدمي المؤسسة الوطنية للاستخدام وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, مع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج او لزيادة الراتب في الملاكين الاداري والفني.

المادة 2

مادة 2: تعرض وزارة العمل هذا الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من تاريخ 1/1/1985

بعبدا في 19 نيسان 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل الامضاء: سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1986