المادة 1
مادة 1: يعطى رئيس هيئة التفتيش القضائي تعويض نقل وانتقال مقطوع قدره اربعمائة ليرة لبنانية في الشهر.
مرسوم رقم 15431 تاريخ 19/02/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 15431 تاريخ 19/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/03/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعطى رئيس هيئة التفتيش القضائي تعويض نقل وانتقال مقطوع قدره اربعمائة ليرة لبنانية في الشهر.
المادة 1 من مرسوم رقم 15431 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/171496/article/1/