المادة 1
مادة 1: يعطى رئيس هيئة التفتيش القضائي تعويض نقل وانتقال مقطوع قدره اربعمائة ليرة لبنانية في الشهر.
مرسوم رقم 15431 19/02/1964
مرسوم رقم 15431 تاريخ 19/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/03/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعطى رئيس هيئة التفتيش القضائي تعويض نقل وانتقال مقطوع قدره اربعمائة ليرة لبنانية في الشهر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 شباط 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فؤاد بطرس
نصوص ذات صلة