Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6693 21/02/1967

انشاء قنصلية فخرية في مدينة سان جوان في بورتوريكو وتعيين قنصل فخري فيها

مرسوم رقم 6693 تاريخ 21/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/03/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6693
التاريخ
21/02/1967
الجريدة الرسمية
العدد 18, 02/03/1967, ص. 254
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6693 تاريخ 21/02/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية في مدنية سان جوان, عاصمة جزيرة بورتوريكو تشمل صلاحياتها جميع اراضي هذه الجزيرة.

المادة 2

مادة 2: يعين السيد صليبا طرطق قنصلا فخريا في بورتوريكو.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 21 شباط سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 162 تاريخ 27/1/1967 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967