المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس المنطقة المحددة بالارقام من 1 الى 8 على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في مدينة بيروت .
مرسوم رقم 1133 26/04/1991
مرسوم رقم 1133 تاريخ 26/04/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: وضعت تحت الدرس المنطقة المحددة بالارقام من 1 الى 8 على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في مدينة بيروت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 نيسان 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.
نصوص ذات صلة