المادة 1
مادة 1: عين السيد يحي المولوي, القاضي المنفرد في طرابلس قاضيا عقاريا في لبنان الشمالي بدلا من القاضي السيد ارز العلم وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصلية.
مرسوم رقم 1138 29/04/1991
مرسوم رقم 1138 تاريخ 29/04/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/1991. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عين السيد يحي المولوي, القاضي المنفرد في طرابلس قاضيا عقاريا في لبنان الشمالي بدلا من القاضي السيد ارز العلم وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصلية.
مادة 2: نقل القاضي السيدة اليس شبطيني, المستشار في الغرفة الثالثة لدى محكمة استئناف لبنان الشمالي, الى الغرفة الثانية من المحكمة المذكورة
مادة 3: نقل السيد انطوان الشدياق, المستشار في الغرفة الثانية لدى محكمة استئناف لبنان الشمالي, الى الغرفة الثالثة من المحكمة المذكورة,
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان
نصوص ذات صلة