Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8304 تاريخ 19/04/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 8304 تاريخ 19/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: يحق لوزارة النقل ان تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون اي تعويض او عطل وضرر لصاحبي الرخصة, وذلك في الحالات التالية ما عدا اخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: - اذا تنازل المرخص لهما عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة النقل المسبقة. - اذا اخل المرخص لهما بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. - اذا لم يباشر المرخص لهما الاعمال خلال مدة الشهرين المحددة في المادة الثالثة من المرسوم. - اذا لم يسدد المرخص لهما البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم.

المادة 9 من مرسوم رقم 8304 تاريخ 19/04/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/171547/article/9/