Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9059 تاريخ 28/04/1955 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 9059 تاريخ 28/04/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 04/05/1955. الحالة: ملغى.

المادة 5

مادة 5: ان جعالات الاعاشة على المحروقات الواردة من المصافي والمستوردة من الخارج تحقق وتصفى مباشرة في وزارة المالية وتؤخذ ايرادا على الصندوق المستقل. يحدد مقدار الجعالة كما يلي: 32 قرشا عن كل 20 ليتر كاز 10 قروش عن كل 20 ليتر بنزين

المادة 5 من مرسوم رقم 9059 تاريخ 28/04/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/171613/article/5/