المادة 1
مادة 1: الغي القسم المحدد بالاحرف (S3' - S2' - S11) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4709 تاريخ 28/01/94 المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 6688 20/04/1995
مرسوم رقم 6688 تاريخ 20/04/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 04/05/1995. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسومين رقم 13785 و13786 تاريخ
09/09/1963 (احداث مكتب تنفيذ المشروع الاخضر وتنظيم
اعماله),
بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 73
تاريخ 31/03/1995
بناء على اقتراح وزير الزراعة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم المحدد بالاحرف (S3' - S2' - S11) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4709 تاريخ 28/01/94 المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: صدق القسم المحدد بالاحرف (S3' - S.2' - S.1' S.10) المبين باللون الاخضر على نفس الخريطة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بالخريطة المذكورة اعلاه وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: عادل قرطاس
نصوص ذات صلة