Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6689 20/04/1995

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية ومعمل انتاج في منطقة بعلبك - محافظة البقاع من المنافع العامة

مرسوم رقم 6689 تاريخ 20/04/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 04/05/1995. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6689
التاريخ
20/04/1995
الجريدة الرسمية
العدد 18, 04/05/1995, ص. 420
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6689 تاريخ 20/04/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ 29 ايار

1991 (قانون الاستملاك),

بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتعلق باعتبار

الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية

ومعمل انتاج في منطقة بعلبك - محافظة البقاع,

من المنافع العامة,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية ومعمل انتاج في منطقة بعلبك - محافظة البقاع, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك كامل العقار رقم 1357 من منطقة بعلبك العقارية والمبين على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995