Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11697 28/04/1948

تكليف مديرية الدعاية والنشر تنفيذ احكام القانون الصادر في 28-4-1948 القاضي بوضع المراقبة فيما يختص بانباء فلسطين والجيش

مرسوم رقم 11697 تاريخ 28/04/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 05/05/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11697
التاريخ
28/04/1948
الجريدة الرسمية
العدد 18, 05/05/1948, ص. 314
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11697 تاريخ 28/04/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعهد الى مديرية الدعاية والنشر في وزارة الداخلية بتنفيذ احكام القانون الصادر في 28 نيسان سنة 1948 المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يشترك مع مديرية الدعاية والنشر باجراء المراقبة مندوب من كل من وزارتي الخارجية والمغتربين والدفاع الوطني.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية والمغتربين وزير الدفاع الوطني الامضاء: حميد فرنجيه الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948