المادة 1
مادة 1: يعهد الى مديرية الدعاية والنشر في وزارة الداخلية بتنفيذ احكام القانون الصادر في 28 نيسان سنة 1948 المذكور اعلاه.
مرسوم رقم 11697 28/04/1948
مرسوم رقم 11697 تاريخ 28/04/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 05/05/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعهد الى مديرية الدعاية والنشر في وزارة الداخلية بتنفيذ احكام القانون الصادر في 28 نيسان سنة 1948 المذكور اعلاه.
مادة 2: يشترك مع مديرية الدعاية والنشر باجراء المراقبة مندوب من كل من وزارتي الخارجية والمغتربين والدفاع الوطني.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية والمغتربين وزير الدفاع الوطني الامضاء: حميد فرنجيه الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة