Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 23 26/04/1983

يتعلق بتعديل بعض احكام قانون 24-82 المتعلق ببراءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمهل ومنح عفو عن المخالفات المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي

مرسوم إشتراعى رقم 23 تاريخ 26/04/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 05/05/1983. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
23
التاريخ
26/04/1983
الجريدة الرسمية
العدد 18, 05/05/1983, ص. 465-466
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 23 تاريخ 26/04/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل التاريخ الوارد ذكره في المادة الثالثة من قانون 24/82 الصادر بتاريخ 3/8/1982 , لجهة الاشتراكات وسائر الموجبات المالية التي تترتب للصندوق والتي يتناولها القانون المذكور, بحيث يصبح 1/1/1983 بدلا من 1/6/1982 .

المادة 2

مادة 2: 1) يعدل التاريخ الوارد ذكره في المادتين الرابعة والخامسة من القانون نفسه لجهة توقف مرور الزمن على الديون المتوجبة للصندوق, ولجهة حق الصندوق بتوجيه انذار عام الى فئات اصحاب العمل وسائر المدينين عن الديون والموجبات المترتبة عليهم ولجهة تقسيط الديون المتوجبة على اصحاب العمل بحيث يصبح 31/12/82 بدلا من 31/5/1982 . 2) ان مهلة السنة المذكورة في الفقرة -1- من المادة الخامسة من قانون 24/82 تبتدىء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 نيسان سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عدنان مروة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983