المادة 1
مادة 1: تمدد المهل المنصوص عنها في المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 12/1/1983 لغاية 30/6/1983 ضمنا.
مرسوم إشتراعى رقم 24 26/04/1983
مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 26/04/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 05/05/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمدد المهل المنصوص عنها في المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 12/1/1983 لغاية 30/6/1983 ضمنا.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 26 نيسان سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه نشر هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 27/4/1983
نصوص ذات صلة