المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق التعاوني لاتحاد بلديات المدن الفرنكوفونية (AIMF) إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ بلدية زحلة وقيمتها /150000/ مئة وخمسون ألف يورو بهدف إنشاء مساحات خضراء شاسعة على بيادر زحلة.
مرسوم رقم 9891 03/04/2003
مرسوم رقم 9891 تاريخ 03/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 10/04/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 497 تاريخ
30/01/2003 (قانون موازنة عام 2003)
لا سيما المادة الثامنة منه,
بناء على اتفاقية التفاهم بين اتحاد رؤساء
بلديات المدن الفرنكوفونية وبلدية زحلة
الموقعة بتاريخ 02/12/2002,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 06/03/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق التعاوني لاتحاد بلديات المدن الفرنكوفونية (AIMF) إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ بلدية زحلة وقيمتها /150000/ مئة وخمسون ألف يورو بهدف إنشاء مساحات خضراء شاسعة على بيادر زحلة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة