Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5233 03/04/2001

قبول هبة مالية ناجمة عن مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة للبيئة لتمويل مشروع مراقبة الشواطىء والسماح للوزارة تنفيذ مذكرة التفاهم بينها وبين المجلس الوطني للبحوث العلمية

مرسوم رقم 5233 تاريخ 03/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 12/04/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5233
التاريخ
03/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 18, 12/04/2001, ص. 1267
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5233 تاريخ 03/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين

وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة

للبيئة بتاريخ 17/12/1999,

بناء على قانون موازنة عام 2000 لا

سيما المادة 9 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزيري البيئة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 02/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية الناجمة عن مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة للبيئة بقيمة /20.000/ د. أ. اي ما يوازي/30150000/ ل. ل. فقط ثلاثون مليونا وماية وخمسون الف ليرة لبنانية وذلك لتمويل مشروع مراقبة الشواطىء والسماح للوزارة المذكورة تنفيذ مذكرة التفاهم بينها وبين المجلس الوطني للبحوث العلمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير البيئة الامضاء: ميشال موسى

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001