Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5232 03/04/2001

قبول هبة تجهيزات مدرسية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي-المدارس الرسمية

مرسوم رقم 5232 تاريخ 03/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 12/04/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5232
التاريخ
03/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 18, 12/04/2001, ص. 1302
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5232 تاريخ 03/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 08/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية­ تجهيزات مدرسية­ المقدرة قيمتها الاجمالية /1.073.075.000/ ل. ل. (مليارا وثلاثة وسبعين مليونا وخمسة وسبعين الف ليرة لبنانية) لصالح وزارة التربية والتعليم العالي­ المدارس الرسمية, المقدمة من المتعهدين التالية اسماؤهم: 1­ شركة ايوب اللبنانية للصناعة (اليكو) 2­ مجموعة الاستثمار الصناعي والتجاري 3­ مؤسسة غدار للصناعة والتجارة 4­ شركة خضر فليفل الصناعية 5­ شركة الاتحاد الصناعي والتجاري­ يونيكو آرت 6­ شركة فورميتال 7­ معامل أكمور 8­ شركة خطوط وأولوان 9­ مؤسسة ميديا فورم 10­ مؤسسة ابي خليل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001