المادة 1
مادة 1: يقرأ في الجدول رقم 2 المرفق بالمرسوم التنظيمي رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 ما يلي: الفئة الرابعة:
الرتبة الثانية مدرب كشفي بدلا من: الفئة الرابعة
الرتبة الثانية قائد كشفي
مرسوم رقم 6489 14/04/1961
مرسوم رقم 6489 تاريخ 14/04/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 19/04/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يقرأ في الجدول رقم 2 المرفق بالمرسوم التنظيمي رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 ما يلي: الفئة الرابعة:
الرتبة الثانية مدرب كشفي بدلا من: الفئة الرابعة
الرتبة الثانية قائد كشفي
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 14 نيسان سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير التربية الوطنية الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 375 تاريخ 22/2/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة