المادة 1
مادة 1: تستبدل كلمتي (مطابع الخردق) الواردة في البند (9) من المرسوم رقم 2009 تاريخ 22 آب سنة 1959 بكلمة (المطابع).
مرسوم رقم 6485 14/04/1961
مرسوم رقم 6485 تاريخ 14/04/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 19/04/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تستبدل كلمتي (مطابع الخردق) الواردة في البند (9) من المرسوم رقم 2009 تاريخ 22 آب سنة 1959 بكلمة (المطابع).
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وزير الصحة العامة الامضاء: الدكتور الياس الخوري
نصوص ذات صلة