Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6485 14/04/1961

تعديل البند 9 من المرسوم رقم 2009 تاريخ 22-8-1959 المتعلق بتصنيف المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة العامة

مرسوم رقم 6485 تاريخ 14/04/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 19/04/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6485
التاريخ
14/04/1961
الجريدة الرسمية
العدد 18, 19/04/1961, ص. 242-243
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6485 تاريخ 14/04/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل كلمتي (مطابع الخردق) الواردة في البند (9) من المرسوم رقم 2009 تاريخ 22 آب سنة 1959 بكلمة (المطابع).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وزير الصحة العامة الامضاء: الدكتور الياس الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961