Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 194 14/06/1977

منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع في الحقل الجمركي في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية

مرسوم رقم 194 تاريخ 14/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 23/06/1977. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
194
التاريخ
14/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 18, 23/06/1977, ص. 269-270
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 194 تاريخ 14/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: منح المجلس الاعلى للجمارك وللمدة المحددة في القانون رقم 6/77 تاريخ 2/6/1977, حق التشريع في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية ووضعها موضع التنفيذ فورا على ان تعرض القرارات المتخذة في هذا الصدد بمهلة خمسة ايام من تاريخ صدورها على موافقة مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: اذا قضت التعريفة الجديدة بتخفيض الرسوم او الغائها استوفيت الرسوم وفقا للتعريفة السابقة وقيد الفرق في حساب الامانات على ان يعاد الى اصحابه بعد تصديق التعريفة الجديدة. اذا قضت التعريفة الجديدة بزيادة الرسوم استوفيت الزيادة وقيدت في حساب الامانات على ان تحول الى الايراد القطعي بعد تصديق التعريفة الجديدة. اما في حال عدم اقتران قرار الزيادة بموافقة مجلس الوزراء فترد الزيادات المأخوذة في حساب الامانات الى اصحابها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 14 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل جرى لصق هذا المرسوم على مدخل مقر رئاسة الحكومة في 14 حزيران سنة 1977.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977