Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 242 25/06/1977

تأليف المجلس الوطني للضمان

مرسوم رقم 242 تاريخ 25/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/07/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
242
التاريخ
25/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/07/1977, ص. 361-362
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 242 تاريخ 25/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤلف المجلس الوطني للضمان على الوجه التالي: السادة: وزير الاقتصاد والتجارة رئيسا - بشير البيلاني, رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة نائبا للرئيس - مدير عام الاقتصاد والتجارة عضوا - مدير عام المالية عضوا - رئيس مصلحة التجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا - كرم رجا حماده عضوا - جان سليم شدياق, عن هيئات الضمان اللبنانية عضوا - طنوس قيصر فغالي, عن هيئات الضمان اللبنانية عضوا - جوزيف اميل زخور, عن هيئات الضمان الاجنبية عضوا - هنري جان جورج شلهوب , عن هيئات الضمان الاجنبية عضوا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977