Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3870 تاريخ 23/04/1960 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 3870 تاريخ 23/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 27/04/1960. الحالة: ملغى.

المادة 2

مادة 2: تتولى وزارة البريد والبرق والهاتف (البريد والبرق) منح اجازات الاستثمار للراغبين باقامة هذه المحطات واستعمالها ضمن الشروط العامة المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 الباب الخامس - القسم الثالث والشروط الفنية الخاصة التي تحددها لهذه الغاية.

المادة 2 من مرسوم رقم 3870 تاريخ 23/04/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/172016/article/2/